العلامة الحلي

75

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأوّل : لا فرق بين القراءة والتّسبيح في الفضل للمنفرد لثبوت التّخيير بينهما ، والحكم « 1 » بالفرق ينافي التّخيير بين الرّاجح والمرجوح . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّكعتين [ الأخيرتين ] « 2 » ما أصنع فيهما ؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء » قال : قلت فأيّ ذلك أفضل ؟ قال : « هما واللَّه سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » « 3 » . الثّاني : الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التّسبيح لأنّه ربّما يأتي مسبوق ، فلو لم يقرأ الإمام لخلت « 4 » صلاة المسبوق من قراءة ، لجواز أن يسبّح هو ، والأولى للمأموم التّسبيح وقت قراءة الإمام . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » « 5 » . وروى ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، أيّما أفضل القراءة في الرّكعتين الأخيرتين أو التّسبيح ؟ فقال : « القراءة أفضل » « 6 » . وحمله الشّيخ

--> « 1 » ق : والحكمة . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » التّهذيب 2 : 98 الحديث 369 ، الاستبصار 1 : 321 الحديث 1200 ، الوسائل 4 : 781 الباب 42 من أبواب القراءة الحديث 3 . « 4 » ح : فخلت . « 5 » التّهذيب 2 : 99 الحديث 371 ، الاستبصار 1 : 322 الحديث 1202 ، الوسائل 4 : 794 الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 11 . « 6 » التّهذيب 2 : 98 الحديث 370 ، الاستبصار 1 : 322 الحديث 1201 ، الوسائل 4 : 794 الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 10 .